الشهيد الثاني
37
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( الفصل الأوّل في سنن المقدمات ) ( وهي ) - أي المقدمات أو سننها - : ( إحدى عشرة ) والأمر على الأول واضح ، وعلى الثاني باعتبار تعدّد المقدّمات واختلاف أصنافها . [ المقدّمة ] ( الأولى : وظائف الخلوة ) ( وهي أربعة وستّون ) - كذا بخطَّ المصنّف ، وكان الأولى ترك التاء من أربعة ، لأنّها مؤنّث لفظي - : ( ارتياد ) أي طلب ( موضع مناسب للاستنجاء ) أي لطلب النجو ، وهو الحدث المخصوص ، عدل إليه استهجانا للتصريح به ( بأن يكون ) الموضع ( مرتفعا أو ذا تراب كثير فإنّه من الفقه ) روي ذلك عن الرضا عليه السلام ، قال : « من فقه الرجل أن يرتاد لبوله » ( 1 ) . وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بال أحدكم فليرتد لبوله » ( 2 ) . ( وستر البدن ) بأسره ( عن النظَّارة ) بدخول بيت أو الإبعاد ، تأسّيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنّه لم ير على بول ولا غائط . وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أتى الغائط فليستتر » ( 3 ) .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 33 / 86 . ( 2 ) « سنن أبي داود » 1 : 1 / 3 باب الرجل يتبوّأ لبوله . ( 3 ) « سنن البيهقي » 1 : 94 باب الاستتار عند قضاء الحاجة .